يعاقب من يقلد أو يزور أو يستعمل طوابع هندسية سبق استعمالها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
كل من قلد أو زور أو استعمل طوابع هندسية سبق استعمالها يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.