• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 50: عقوبات تقليد أو تزوير الطوابع الهندسية

يعاقب من يقلد أو يزور أو يستعمل طوابع هندسية سبق استعمالها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

نص المادة

كل من قلد أو زور أو استعمل طوابع هندسية سبق استعمالها يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.