تُحصَّل الغرامات المحكوم بها لمصلحة خزانة التقاعد عن طريق دائرة التنفيذ، ويُمنح مكتشف المخالفة 20% من كل غرامة مدفوعة.
أ- تحصل الغرامات التي تحكم بها المحاكم لمصلحة خزانة التقاعد عن طريق دائرة التنفيذ. ب- يعطى لمكتشف المخالفة حصة قدرها 20% (عشرون بالمائة) من كل غرامة مدفوعة.