• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: تحصيل الغرامات وحصة مكتشف المخالفة

تُحصَّل الغرامات المحكوم بها لمصلحة خزانة التقاعد عن طريق دائرة التنفيذ، ويُمنح مكتشف المخالفة 20% من كل غرامة مدفوعة.

نص المادة

أ- تحصل الغرامات التي تحكم بها المحاكم لمصلحة خزانة التقاعد عن طريق دائرة التنفيذ. ب- يعطى لمكتشف المخالفة حصة قدرها 20% (عشرون بالمائة) من كل غرامة مدفوعة.