يُسأل المكلفون بطوابع الهندسة والموقعون عليها وحاملوها ومستعملوها والعاملون المسؤولون عن إلصاقها مسؤولية تضامن وتكافل عن مخالفة أداء قيمتها مع الغرامات.
يكون المكلفون بطوابع الهندسة والموقعون عليها وحاملوها ومستعملوها والعاملون المسؤولون عن إلصاقها عند وجوبها مسؤولين بالتضامن والتكافل عن المخالفة الواقعة لأداء قيمتها مع الغرامات.