لمجلس الإدارة أن ينتدب عاملاً لديه أو مهندساً لمراقبة إلصاق الطوابع الهندسية واستعمال الإيصالات، وله ضبط المخالفات ورفعها إلى مجلس الإدارة ثم إلى النيابة العامة.
لمجلس الإدارة أن ينتدب احد العاملين لديه أو احد المهندسين لمراقبة إلصاق الطوابع الهندسية واستعمال الإيصالات وفقاًلأحكام هذه القانون. ولهذا الشخصحق ضبط المخالفات وعرضها على مجلس الإدارة للتحقيق فيها ومتابعتها أمام الجهات المختصة , وعليه أن يعد ضبطاً بالمخالفة يقدمه إلى رئيس مجلس الإدارة الذي يحيل الضبط إلى النيابة العامة لإجراء الملاحقة القانونية بحق المخالف. الفصل التاسع أحكام عامة وانتقالية