• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: ضم سنوات المزاولة لحساب المعاش التقاعدي

يحق للمهندس الذي زاول المهنة داخل الجمهورية العربية السورية قبل الانتساب للنقابة أو بعده أن يضم عشر سنوات من تلك المزاولة إلى مدة المزاولة الفعلية الداخلة في حساب المعاش التقاعدي، خلال مهلة سنتين محددة في النص.

نص المادة

أ- يحق للمهندس الذي زاول المهنة: داخل الجمهورية العربية السورية بعد حصوله على الشهادة الهندسية وذلك قبل أو بعد الانتساب للنقابة ضم عشر سنوات من مدة تلك المزاولة إلى مدة المزاولة الفعلية التي تدخل في حساب المعاش التقاعدي. ب- يحق للمهندس تقديم طلب الاستفادة من الفقرة(آ)من هذه المادة خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون , أو تاريخ تسجيله في النقابة إذا كان التسجيل لاحقا لنفاذ هذه القانون. ج- يحدد المؤتمر العام للخزانة العائدات التقاعدية غير المسددة التييجب على المهندس تسديدها للخزانة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة(آ) السابقة لكل مهندس مسجل في شعبة الموظفين أو في شعبة المكاتب المختصة , وكذلك للمهندس العامل خارج الجمهورية العربية السورية أخذا بعين الاعتبار العمر الهندسي وتاريخ الدفع.