• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: استفادة المهندسين الفلسطينيين من القانون

يستفيد المهندسون العرب الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية والمقبولون أعضاء في النقابة والمسجلون رسمياً لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين من أحكام هذا القانون.

نص المادة

يستفيد من أحكام هذا القانون المهندسون العرب الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية والمقبولون أعضاء في النقابة والمسجلون رسميا لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين.