يجوز بقرار من المؤتمر العام، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، إضافة نسب معينة على الرسوم في الحالات الطارئة على ألا تتجاوز الزيادة 50%، ويخضع القرار لتصديق وزير الإسكان والتعمير.
يجوز بقرار من المؤتمر العام بناء على اقترح مجلس الإدارة إضافة نسب معينة على الرسوم المفروضة لمصلحة الخزانة في الحالات الطارئة ولتأمين التوازن بين واردات الخزانة والالتزامات المترتبة عليها على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 50%من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون ويخضع قرار المؤتمر العام بزيادة الرسوم لتصديق وزير الإسكان والتعمير.