• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: إعفاء الخزانة من الضرائب والرسوم

تعفى الخزانة وأموالها ومؤسساتها المنشأة بموجب هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبة أو تأمين أو رسم طابع أو الضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.

نص المادة

تعفى الخزانة وأموالها ومؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون. من كل تكليف مالي أو ضريبة أو تأمين أو رسم طابع أو التكليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.