تعفى الخزانة وأموالها ومؤسساتها المنشأة بموجب هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبة أو تأمين أو رسم طابع أو الضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.
تعفى الخزانة وأموالها ومؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون. من كل تكليف مالي أو ضريبة أو تأمين أو رسم طابع أو التكليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.