• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: استمرار مجلس الإدارة ومراقب الخزانة

يستمر مجلس الإدارة ومراقب الخزانة القائمان عند نفاذ هذا القانون في ممارسة صلاحياتهما لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ثم يُدعى المؤتمر العام لإقرار الأنظمة وانتخاب الهيئات الجديدة وفق أحكام القانون.

نص المادة

أ- يستمر مجلس الإدارة ومراقب الخزانة القائمان بتاريخ نفاذ هذا القانون في ممارسة صلاحياتهما لمدة أقصاها ثلاثة أشهر يدعو مجلس الإدارة خلالها المؤتمر العام لإقرار النظام الداخلي والنظام المالي والنظام المحاسبي وانتخاب مجلس إدارة الخزانة ولجنة الرقابة وفق أحكام هذا القانون. ب- تنتهي ولاية مجلس الإدارة ولجنة الرقابة المنتخبين لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون بانتهاء الدورة الانتخابية النقابية الحالية. ج- يستمر العمل بالنظام الداخلي والنظام المالي والنظام المحاسبي النافذة قبل صدور هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.