• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي السابق

تنتهي أحكام المرسوم التشريعي 125 لعام 1961 وتعديلاته، وتؤول جميع حقوق والتزامات خزانته إلى الخزانة المحددة في المادة 1 من هذا القانون.

نص المادة

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي 125 لعام 1961 وتعديلاته, وتؤول إلى الخزانة المعرفة في المادة 1 من هذا القانون جميع حقوق والتزامات الخزانة المحدثة بالمرسوم التشريعي 125 المذكور.