تنتهي أحكام المرسوم التشريعي 125 لعام 1961 وتعديلاته، وتؤول جميع حقوق والتزامات خزانته إلى الخزانة المحددة في المادة 1 من هذا القانون.
ينهى العمل بالمرسوم التشريعي 125 لعام 1961 وتعديلاته, وتؤول إلى الخزانة المعرفة في المادة 1 من هذا القانون جميع حقوق والتزامات الخزانة المحدثة بالمرسوم التشريعي 125 المذكور.