• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: نشر القانون وبدء العمل به

يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول شهر يلي تاريخ نشره.

نص المادة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ,ويعمل به اعتباراً من أول شهر يلي تاريخ نشره. دمشق في 20-5-1426 هجري الموافق 26-6-2005 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي 21 لعام 2014 تعديل قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم 23 لعام 2005 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: