• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تثبيت مدد مزاولة المهندس وشروط الاعتراض

تُحتسب مدد مزاولة المهندس وفق الحالات المحددة في المادة، ولا تُحتسب المدد المستثناة صراحةً منها.

نص المادة

تعدل المادة /21/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبحكما يلي: أ. يتم تثبيت المدد التي يقضيها المهندس في مزاولة مهنة الهندسة والاعتراض على عدم التثبيتوفق أسس وقواعد يحدد النظام الداخلي للخزانة. ب. تحسب ضمن مدد المزاولة المدد التي يمارس فيها المهندس المسجل في النقابة أعمالا هندسية في الجمهورية العربية السورية ضمن المجالات المحددة في نظام مزاولة المهنة. ج. يحق للمهندس إدخال المدد الآتية في حساب مدد المزاولة: 1. مدة المرض الذي يقعد المهندس عن العمل على أن لا تزيد على ثلاث سنوات، ويسدد عنها المهندس المريض عائدات تقاعدية للخزانة تحدد بقرار من المؤتمر العام. 2. مدة الغياب خارج الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة أو التخصص أو الإيفاد بمهمة رسمية على أن لا تتجاوز خمس سنوات متصلة أو متقطعة، وأن تؤيد بالوثائق الثبوتية اللازمة. 3. مدد المزاولة خارج الجمهورية العربي السورية بعد الانتساب للنقاب المؤيدة بالوثائق الثبوتية اللازمة، وبما لا يزيد على خمس عشرة سنة، وتحدد العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس بقرار من المؤتمر العام. 4. مدة مزاولة المهنة: في الجمهورية العربية السورية السابقة لحصول المهندس على جنسية الجمهورية العربي السورية الواقعة بعد الانتساب للنقابة وذلك للمهندس الذي يطبق عليه أحكام البند /4/ من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي، أما بالنسبة لمدد مزاولته المهنة: السابقة لحصوله على الجنسية السورية الواقعة قبل الانتساب للنقابة فتطبق عليها أحكام الفقرتين (أو ب) من المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية غير المسددة التييجب على المهندس تسديدها. 5. يحق للمهندس المسجل في النقابة الذي زاول العمل الهندسي في الجمهورية العربية السورية لسنوات سابقة بعد الانتساب للنقابة وليس لديه عائدات تقاعدية أو توريدات خلالها إدخال تلك السنوات في حساب التقاعد مهما كانت مدتها ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية التييجب على المهندس تسديدها. د. لا تحسب في مدة المزاولة: 1. المدة التي ينحصر فيها دخل المهندس في عمل لا علاقة له بمهنة المهندسة. 2. المدد التي ينقطع فيها المهندس عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي. 3. مدة الشطب من النقابة.