لا يُحال المهندس على التقاعد إلا إذا كان مسجلاً في النقابة واستوفى مدة المزاولة والرسوم والجنسية المنصوص عليها، ويصدر القرار من مجلس الإدارة.
تعدل المادة /24/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبحكما يلي: أ. يحق للمهندس أن يطلب إحالته على التقاعدإذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1. أن يكون مسجلا في نقابة المهندسين. 2. أن يكون زاول بالفعل مهنة الهندسة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة، أو أكمل الخامسة والستين من العمل. 3. أن يكون مسدداًالرسوم المترتبة عليه لنقابة المهندسين والخزانة عن جميع مدد مزاولة مهندسة الهندسة المقبولة في حساب التقاعد. 4. أن يكون قد مضى على تمتعه بجنسية الجمهورية العربية السورية خمس عشرة سنة (ويستثنى من هذا الشرط المتمتعون بالجنسية وفقاًلأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام /2011/. ب. يحال المهندس على التقاعد بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه تاريخ الإحالة ومقدار المعاش أو التعويضوفق أحكام القانون /23/ لعام /2005/، ويكون تاريخ الإحالة على التقاعدهو تاريخ بدء استحقاق المعاش التقاعدي.