يحق للمهندس المسجل في النقابة طلب التقاعد الصحي إذا أصيب بعاهة أو مرض أو طارئ جعله عاجزاً نهائياً عن مزاولة المهنة.
تعدل المادة /28/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبحكما يلي: أ. يحق للمهندس المسجل في النقابة أن يطلب إحالته على التقاعد لأسباب صحية إذا أصيل لعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ وأصبح عاجزاً عن مزاولة المهنة: نهائياً. ب. مع مراعاة أحكام المادة /26/ من القانون /23/ لعام /2005/ يستحق المهندس المحال على التقاعدوفق أحكام الفقرة /أ/ السابقة من هذه المادة عن كل سنة مزاولة معاشاً تقاعدياًيعادل جزءًواحداً من ثلاثين جزءً من المعاش التقاعدي الكامل. ج. إذا أفضى السبب الصحي إلى الموت، أو إذا المهندسبعد إحالته على التقاعد لأسباب صحية ينقل المعاش المخصص بموجب أحكام هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق وفق أحكام القانون /23/ لعام /2005/. د. يُعد استشهاد المهندس المسجل في النقابة أثناء أدائه خدمة العلممنذ تاريخ 15/3/2011 سبب لاستحقاقه المعاش التقاعد الكامل مهما كانت مدة مزاولته للمهنة، بعد تنزيل نسبة التخفيض المشار إليها في الفقرة /أ/ من المادة /26/ من القانون /23/ لعام /2005/ ومع مراعاة أحكام المواد (33 – 34 – 39 – 40 – 42) منه وذلك بموجب قرار من مجلس إدارة الخزانة بناء على وثيقة رسمية من الجهات المختصة تثبت استشهاده وينقل هذا المعاش إلى أصحاب الاستحقاق وفقاًلأحكام المادة /35/ من القانون /23/ لعام /2005/.