تلصق الطوابع الهندسية على الوثائق والعقود المحددة في المادة بالنسب والقيم المقررة فيها.
تعدل المادة /46/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبحكما يلي: أ. تلصق الطوابع الهندسية على الوثائق الآتية: 1. المشروعات الهندسية والتقارير الهندسية والفنية على اختلافها باستثناء المشروعات التي تعدها إحدى الجهات العامة لصالحها أو لصالح غيرها من الجهات العامة، وبما لا يتعارض مع قوانين إحداثها، يلصق على أحد مصوراتها طابع هندسي بنسبة (6%) ستة بالمائة وفقا للأتعاب المتفق عليها، وتطبق النسبة نفسها على ما يتقاضاه المهندس في الخبرات والتحكيم. 2. عقود أعمال المقاولات والصيانة والتوريدات الهندسية التي يبرمها المهندسون أو شركائهم أو المقاولين أو شركاتهم مع الجهات العامة والقطاع الهندسي العام والمشترك والتعاوني والخاص، يلصق على أحد نسخها طابع هندسي بنسبة (0. 002) (اثنان بالألف) من قيمة تلك العقود، كما تستوفى هذه النسبة لصالح خزانة تقاعد نقابة مقاولي الإنشاءات وتمنح براءة ذمة مشتركة من قبل الخزانتين، ويستثنى من ذلك الأعمال التي تعدها إحدى الجهات العامة لصالحها أو لصالح غيرها من الجهات العامة. 3. تصديق كل شهادة أو تقرير أو وثيقة يقدمها عضو النقابة للجهات المختصة، وكل شكوى تقدم للنقابة، يلصق عليها طابع هندسي بقيمة خمس وعشرين ليرة سورية. 4. طلبات تقدير الأتعاب، يلصق عليها طابع هندسي بنسبة (3%) ثلاثة بالمائة من المبلغ المطلوب تقديره. 5. عقود أعمال وحدات العمل المهنية الهندسية الجامعية في الجمهورية العربية السورية، يلصق على نسخة من العقد أو المصورات طابع هندسي بنسبة (2%) اثنان بالمائة من قيمة العقود والأعمال. ب. إذا تجاوزت قيمة طوابع الهندسة /500/ ل. س خمسمائة ليرة سورية تلصق طوابع الهندسة بمبلغ خمسمائة ليرة سورية، ويستوفى الباقي بموجب إيصالات رسمية، ويدونبجانب الطوابع الملصقة المبلغ المستوفى ورقم الايصال وتاريخه. ج. يعد في حكم المهندسين بالنسبة لأحكام هذه المادة جميع المقاولين والشركات والمكاتب التي تمارس الأعمال الهندسية في الجمهورية العربية السورية سواء أكانت هذه الممارسة عن طريق الدراسة أو التدقيق أو التنفيذ أو الإشراف أو التوريد. د. يحدد المؤتمر العامة العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس عن الأعمال التي يمارسها في القطاع الخاص والتي لا تخضع لتصديق النقابة.