يحق للمهندس ضم عشر سنوات من مدة المزاولة السابقة على الانتساب إلى مدة المزاولة الفعلية الداخلة في حساب المعاش التقاعدي.
تعدل المادة /54/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم /23/ لعام /2005/ لتصبحكما يلي: أ. يحق للمهندس الذي زاول المهنة: داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية بعد حصوله على الشهادة الهندسية وذلك قبل الانتساب للنقابة ضم عشر سنوات من مدة تلك المزاولة إلى مدة المزاولة الفعلية التي تدخل في حساب المعش التقاعدي. ب. يحق للمهندس تقديم طلب الاستفادة من الفقرة /أ/ من هذه المادة خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، أو تاريخ تسجيله في النقابة إذا كان التسجيل لاحقاًلنفاذ هذا المرسوم التشريعي. ج. يحدد المؤتمر العام للخزانة العائدات التقاعدية غير المسددة التييجب على المهندس تسديدها للخزانة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة لكل مهندس مسجل في شعبة الموظفين أو في شعبة المكاتب الخاصة، وكذلك للمهندس العامل خارج الجمهورية العربية السوري أخذاًبعين الاعتبار العمر الهندسي وتاريخ التسديد. د. يمنح المهندس الذيلم يتسن له تقديم طلب الاستفادة من ضم الخدمات من قبل الانتساب خلال المدة المحددة بالفقرة /ب/ من المادة /54/ من القانون /23/ لعام /2005/ مدة سنتين إضافيتين للاستفادة منها اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.