• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: انتقال أموال التركة

انتقال أموال التركة : تنتقل أموال تركة الميت إلى ورثته المعينين في القانون أو إلى الأشخاص المبينين في الوصية بأحكام وقرارات تصدر عن المحاكم الروحية الإنجيلية، وفقاً لأحكام هذا القانون :

نص المادة

انتقال أموال التركة : تنتقل أموال تركة الميت إلى ورثته المعينين في القانون أو إلى الأشخاص المبينين في الوصية بأحكام وقرارات تصدر عن المحاكم الروحية الإنجيلية، وفقاً لأحكام هذا القانون :