انتقال أموال التركة : تنتقل أموال تركة الميت إلى ورثته المعينين في القانون أو إلى الأشخاص المبينين في الوصية بأحكام وقرارات تصدر عن المحاكم الروحية الإنجيلية، وفقاً لأحكام هذا القانون :
انتقال أموال التركة : تنتقل أموال تركة الميت إلى ورثته المعينين في القانون أو إلى الأشخاص المبينين في الوصية بأحكام وقرارات تصدر عن المحاكم الروحية الإنجيلية، وفقاً لأحكام هذا القانون :