• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: افتتاح التركة واستحقاق الإرث

افتتاح التركة واستحقاق الإرث : تفتتح التركة ويستحق الإرث بموت المورث حقيقة، أو باعتباره ميتاً بحكم القضاء.

نص المادة

افتتاح التركة واستحقاق الإرث : تفتتح التركة ويستحق الإرث بموت المورث حقيقة، أو باعتباره ميتاً بحكم القضاء.