• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: محل افتتاح التركة في القانون السوري

محل افتتاح التركة : 1- محل افتتاح التركة هو محل آخر إقامة دائم في الجمهورية العربية السورية للمتوفى أو محل السجل المدني للمتوفى أينما كان محل وجود أمواله. 2- تعتبر الزوجة غير المنفصلة قانوناً عن زوجها مقيمة بموطن زوجها، والقاصرون في موطن وليهم الجبري أو وصيهم وإذا لم يكن لهم ولي جبري أو وصي ففي محل...

نص المادة

محل افتتاح التركة : 1- محل افتتاح التركة هو محل آخر إقامة دائم في الجمهورية العربية السورية للمتوفى أو محل السجل المدني للمتوفى أينما كان محل وجود أمواله. 2- تعتبر الزوجة غير المنفصلة قانوناً عن زوجها مقيمة بموطن زوجها، والقاصرون في موطن وليهم الجبري أو وصيهم وإذا لم يكن لهم ولي جبري أو وصي ففي محل افتتاح التركة في الجمهورية العربية السورية. 3- أما المفقود فيعتبر موطنه آخر محل إقامة دائم له في الجمهورية العربية السورية قبل فقده.