• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: شروط استحقاق الإرث

شروط استحقاق الإرث : 1- تحقق حياة الوارث بتاريخ موت المورث أو بتاريخ اعتباره ميتاً بحكم القضاء. 2- أهلية الوارث لاستحقاق الإرث. 3- عدم وجود موانع قانونية تمنع من استحقاق الإرث.

نص المادة

شروط استحقاق الإرث : 1- تحقق حياة الوارث بتاريخ موت المورث أو بتاريخ اعتباره ميتاً بحكم القضاء. 2- أهلية الوارث لاستحقاق الإرث. 3- عدم وجود موانع قانونية تمنع من استحقاق الإرث.