• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: موانع استحقاق الميراث

من لا يكون أهلاً للميراث : 1- الجنين الذي لم يولد في خلال سنة شمسية من تاريخ وفاة المورث. 2- الجنين الذي لم يولد حياً.

نص المادة

من لا يكون أهلاً للميراث : 1- الجنين الذي لم يولد في خلال سنة شمسية من تاريخ وفاة المورث. 2- الجنين الذي لم يولد حياً.