• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: اختلاف الجنسية والإرث

اختلاف الجنسية والإرث : اختلاف الجنسية لا يمنع التوارث بين السوريين والأجانب ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب في الجمهورية العربية السورية.

نص المادة

اختلاف الجنسية والإرث : اختلاف الجنسية لا يمنع التوارث بين السوريين والأجانب ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب في الجمهورية العربية السورية.