يُحرم من الإرث : 1- من أقدم قصداً على قتل مورثه أو أحد فروعه أو أصوله أو زوجه أو شارك أو تدخل أو حرّض على القتل، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر 15 سنة. 2- من نسب افتراء إلى المورث تهمة أو شهد عليه زوراً من أجل جناية عقابها الإعدام ما لم يكن هذا المورث قد صفح عن المجرم وتنازل عن حقوقه الشخصية بمو...
يُحرم من الإرث : 1- من أقدم قصداً على قتل مورثه أو أحد فروعه أو أصوله أو زوجه أو شارك أو تدخل أو حرّض على القتل، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر 15 سنة. 2- من نسب افتراء إلى المورث تهمة أو شهد عليه زوراً من أجل جناية عقابها الإعدام ما لم يكن هذا المورث قد صفح عن المجرم وتنازل عن حقوقه الشخصية بموجب وثيقة خطية.