المحروم ملزم بأن يرد إلى التركة : الوارث المحروم ملزم بأن يرد إلى التركة ما قد تلقاه من أموال منذ وفاة المورث، وعليه أن يرد أيضاً ما جناه من ربعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة.
المحروم ملزم بأن يرد إلى التركة : الوارث المحروم ملزم بأن يرد إلى التركة ما قد تلقاه من أموال منذ وفاة المورث، وعليه أن يرد أيضاً ما جناه من ربعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة.