• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: ردّ المحروم إلى التركة

المحروم ملزم بأن يرد إلى التركة : الوارث المحروم ملزم بأن يرد إلى التركة ما قد تلقاه من أموال منذ وفاة المورث، وعليه أن يرد أيضاً ما جناه من ربعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة.

نص المادة

المحروم ملزم بأن يرد إلى التركة : الوارث المحروم ملزم بأن يرد إلى التركة ما قد تلقاه من أموال منذ وفاة المورث، وعليه أن يرد أيضاً ما جناه من ربعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة.