• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: ترتيب الحقوق في التركة

ما يؤذى من التركة قبل توزيع الإرث : يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي : 1- ما يكفي لتجهيز الميت ودفنه دون إسراف أو تقتير . 2- ديون الميت. 3- ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية. ويوزع الباقي بعد ذلك على الورثة بحسب ترتيب طبقاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

نص المادة

ما يؤذى من التركة قبل توزيع الإرث : يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي : 1- ما يكفي لتجهيز الميت ودفنه دون إسراف أو تقتير . 2- ديون الميت. 3- ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية. ويوزع الباقي بعد ذلك على الورثة بحسب ترتيب طبقاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون.