• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: طبقات الورثة في الميراث

طبقات الورثة: يقسم الورثة إلى ثلاث طبقات : الطبقة الأولى: الأولاد وفروعهم. الطبقة الثانية: الأب والأم. الطبقة الثالثة: الإخوة والأخوات الأشقاء، والإخوة والأخوات لأب ولأم، وأجداد وجدات المتوفى.

نص المادة

طبقات الورثة: يقسم الورثة إلى ثلاث طبقات : الطبقة الأولى: الأولاد وفروعهم. الطبقة الثانية: الأب والأم. الطبقة الثالثة: الإخوة والأخوات الأشقاء، والإخوة والأخوات لأب ولأم، وأجداد وجدات المتوفى.