الطبقة الثانية : 1- تشمل هذه الطبقة والدي المتوفى إن كانا على قيد الحياة عند وفاته ولم يكن له فروع أو زوج فتنتقل التركة إليهما بالتساوي، وإذا كان أحد الوالدين قد توفي قبل المورّث فتنحصر التركة بالآخر وتنتقل إليه بالكامل، وعند وجود زوج تؤخذ أحكام المادة / 21/ من هذا القانون بالاعتبار. 2- إذا كان للمت...
الطبقة الثانية : 1- تشمل هذه الطبقة والدي المتوفى إن كانا على قيد الحياة عند وفاته ولم يكن له فروع أو زوج فتنتقل التركة إليهما بالتساوي، وإذا كان أحد الوالدين قد توفي قبل المورّث فتنحصر التركة بالآخر وتنتقل إليه بالكامل، وعند وجود زوج تؤخذ أحكام المادة / 21/ من هذا القانون بالاعتبار. 2- إذا كان للمتوفى ورثة من الطبقة الأولى وكان والده ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فتكون حصة الوالدين أو أحدهما سدس التركة.