• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: تؤول التركة إلى الدولة

دون ورثة تؤول إلى الدولة : إذا لم يوجد أحد من الورثة المعينين في المواد السابقة تؤول أموال التركة أو ما بقي منها إلى الخزينة العامة للدولة.

نص المادة

دون ورثة تؤول إلى الدولة : إذا لم يوجد أحد من الورثة المعينين في المواد السابقة تؤول أموال التركة أو ما بقي منها إلى الخزينة العامة للدولة.