ثبوت بنوة الولد غير الشرعي : تثبت بنوة الولد غير الشرعي بالاعتراف الرضائي المؤيد بالواقع وإلا فبالوسائل العلمية الحديثة المتاحة أمام المحاكم الروحية الإنجيلية.
ثبوت بنوة الولد غير الشرعي : تثبت بنوة الولد غير الشرعي بالاعتراف الرضائي المؤيد بالواقع وإلا فبالوسائل العلمية الحديثة المتاحة أمام المحاكم الروحية الإنجيلية.