• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: مفعول الاعتراف الرضائي بالبنوة

الاعتراف الرضائي بالبنوة : لا يكون للاعتراف الرضائي مفعول إلا تجاه الشخص الصادر عنه.

نص المادة

الاعتراف الرضائي بالبنوة : لا يكون للاعتراف الرضائي مفعول إلا تجاه الشخص الصادر عنه.