• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: الاعتراف بالبنوّة وحق الإرث

الاعتراف بالبنوة يمنح حق الإرث : إذا اعترف الزوجان ببنوة ولد غير شرعي لأحدهما، فإن هذا الولد يرث من الزوجين في حال عدم وجود أولاد شرعيين لهما ناتجين عن زواجهما.

نص المادة

الاعتراف بالبنوة يمنح حق الإرث : إذا اعترف الزوجان ببنوة ولد غير شرعي لأحدهما، فإن هذا الولد يرث من الزوجين في حال عدم وجود أولاد شرعيين لهما ناتجين عن زواجهما.