الاعتراف بالبنوة يمنح حق الإرث : إذا اعترف الزوجان ببنوة ولد غير شرعي لأحدهما، فإن هذا الولد يرث من الزوجين في حال عدم وجود أولاد شرعيين لهما ناتجين عن زواجهما.
الاعتراف بالبنوة يمنح حق الإرث : إذا اعترف الزوجان ببنوة ولد غير شرعي لأحدهما، فإن هذا الولد يرث من الزوجين في حال عدم وجود أولاد شرعيين لهما ناتجين عن زواجهما.