• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: الاعتراض على الاعتراف بالبنوة

الاعتراض على الاعتراف بالبنوة : يجوز لكل من له مصلحة أن يعترض على الاعتراف الصادر عن الأب أو الأم كما يجوز له ضمن مهلة أقصاها سنتان من تاريخ صدور الحكم النهائي أن يعترض على طلب الولد غير الشرعي انتسابه إلى أب أو أم، شرط أن يثبت علمه بهذا الحكم بأدلة مقنعة وواضحة أمام المحاكم الروحية الإنجيلية.

نص المادة

الاعتراض على الاعتراف بالبنوة : يجوز لكل من له مصلحة أن يعترض على الاعتراف الصادر عن الأب أو الأم كما يجوز له ضمن مهلة أقصاها سنتان من تاريخ صدور الحكم النهائي أن يعترض على طلب الولد غير الشرعي انتسابه إلى أب أو أم، شرط أن يثبت علمه بهذا الحكم بأدلة مقنعة وواضحة أمام المحاكم الروحية الإنجيلية.