• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: الولد غير الشرعي وأحكامه

تعريف الولد غير الشرعي : الولد غير الشرعي المعني في الأحكام السابقة هو المولود من شخصين غير مرتبط أحدهما بالآخر بعقد زواج ولا يربط بينهما قرابة مانعة من الزواج وغير مرتبط أي منهما بعقد زواج مع شخص ثالث. على أنه إذا كان أحد الوالدين غير مرتبط بعقد زواج من شخص ثالث فإن الولد يرث منه.

نص المادة

تعريف الولد غير الشرعي : الولد غير الشرعي المعني في الأحكام السابقة هو المولود من شخصين غير مرتبط أحدهما بالآخر بعقد زواج ولا يربط بينهما قرابة مانعة من الزواج وغير مرتبط أي منهما بعقد زواج مع شخص ثالث. على أنه إذا كان أحد الوالدين غير مرتبط بعقد زواج من شخص ثالث فإن الولد يرث منه.