• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: إخراج الأولاد غير الشرعيين من التركة

إخراج الأولاد غير الشرعيين من التركة : 1- التخارج : أ- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم. ب إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. ج- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم، فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها، وإن كان...

نص المادة

إخراج الأولاد غير الشرعيين من التركة : 1- التخارج : أ- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم. ب إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة. ج- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم، فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها، وإن كان المدفوع من مالهم الخاص ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم. 2- إخراج الأولاد غير الشرعيين : يحق للأولاد الشرعيين أو فروعهم أن يخرجوا الأولاد غير الشرعيين من التركة بأن يسددوا الحصة العائدة للأولاد غير الشرعيين نقداً أو أموالاً ثابتة من التركة بعد إجراء التخمين العادل.