• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: شروط الموصي في الوصية

يُشترط في الموصي : يُشترط في الموصي أن يكون عاقلاً وأهلاً للتبرع وبالغاً من العمر ثماني عشرة سنة كاملة.

نص المادة

يُشترط في الموصي : يُشترط في الموصي أن يكون عاقلاً وأهلاً للتبرع وبالغاً من العمر ثماني عشرة سنة كاملة.