• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: بطلان الوصية المشتركة بصك واحد

لا تصح وصية شخصين بصك واحد : لا تصح الوصية المنظمة في صك واحد من شخصين أو أكثر سواء كان الإيصاء لمصلحة الموصين أنفسهم أو أي شخص آخر .

نص المادة

لا تصح وصية شخصين بصك واحد : لا تصح الوصية المنظمة في صك واحد من شخصين أو أكثر سواء كان الإيصاء لمصلحة الموصين أنفسهم أو أي شخص آخر .