• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: الوصية للطبيب المعالج

الوصية للطبيب المعالج : 1- لا تصح الوصية التي يجربها المريض في مرضه الأخير للطبيب الذي عالجه في هذا المرض ما لم يكن هذا الطبيب من ورثة الموصي. 2- إنما تصح الوصية المنظمة في هذه الحالة إذا كان المال الموصى به هو إيفاء لخدمات، ويؤخذ بعين الاعتبار في تعيين مقداره ثروة الموصي والخدمات المؤداة.

نص المادة

الوصية للطبيب المعالج : 1- لا تصح الوصية التي يجربها المريض في مرضه الأخير للطبيب الذي عالجه في هذا المرض ما لم يكن هذا الطبيب من ورثة الموصي. 2- إنما تصح الوصية المنظمة في هذه الحالة إذا كان المال الموصى به هو إيفاء لخدمات، ويؤخذ بعين الاعتبار في تعيين مقداره ثروة الموصي والخدمات المؤداة.