الوصية عند اختلاف الدين: 1- تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموسي. 2- إذا كان الموصى له أجنبياً يُشترط المعاملة بالمثل. وبما لا يتعارض مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.
الوصية عند اختلاف الدين: 1- تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموسي. 2- إذا كان الموصى له أجنبياً يُشترط المعاملة بالمثل. وبما لا يتعارض مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.