• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: الوصية مع اختلاف الدين

الوصية عند اختلاف الدين: 1- تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموسي. 2- إذا كان الموصى له أجنبياً يُشترط المعاملة بالمثل. وبما لا يتعارض مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.

نص المادة

الوصية عند اختلاف الدين: 1- تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموسي. 2- إذا كان الموصى له أجنبياً يُشترط المعاملة بالمثل. وبما لا يتعارض مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.