• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: الوصية لجهات البر والخير

تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية : تصح الوصية لصالح أماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر، وللمؤسسات العلمية والعامة المتمتعة بالأهلية القانونية.

نص المادة

تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية : تصح الوصية لصالح أماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر، وللمؤسسات العلمية والعامة المتمتعة بالأهلية القانونية.