• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: تعيين الموصى له في الوصية

تعيين الموصى له: يجب أن يكون الموصى له معيناً من الموصي نفسه، وتبطل كل وصية معقودة على وجه لا يمكن معه تعيين الموصى له وقت وفاة الموصي.

نص المادة

تعيين الموصى له: يجب أن يكون الموصى له معيناً من الموصي نفسه، وتبطل كل وصية معقودة على وجه لا يمكن معه تعيين الموصى له وقت وفاة الموصي.