• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: الوصية بقسمة التركة على الورثة

الوصية بقسمة اعيان التركة على الورثة: تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة بحكم الوصية خاضعة للتعديل بحال تجاوزها نصاب الوصية.

نص المادة

الوصية بقسمة اعيان التركة على الورثة: تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة بحكم الوصية خاضعة للتعديل بحال تجاوزها نصاب الوصية.