• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: الإيصاء بالعين والانتفاع لآخر

يصح الإيصاء بالعين لشخص والانتفاع لآخر : تصح الوصية بالعين اشخص وبالانتفاع لآخر .

نص المادة

يصح الإيصاء بالعين لشخص والانتفاع لآخر : تصح الوصية بالعين اشخص وبالانتفاع لآخر .