الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 43: الإيصاء بالعين والانتفاع لآخر
يصح الإيصاء بالعين لشخص والانتفاع لآخر : تصح الوصية بالعين اشخص وبالانتفاع لآخر .
نص المادة
يصح الإيصاء بالعين لشخص والانتفاع لآخر : تصح الوصية بالعين اشخص وبالانتفاع لآخر .