• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: الوصية بالانتفاع وأحكامها

صحة الوصية بالانتفاع : 1 - نصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنفعة. 2- لا تصح الوصية بانتفاع من شأنه أن يُجمد الأموال إلا للذرية وعندها لا تصح إلا لطبقة واحدة. 3- إذا انقرضت الطبقة عادت العين تركة للموصي إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم.

نص المادة

صحة الوصية بالانتفاع : 1 - نصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنفعة. 2- لا تصح الوصية بانتفاع من شأنه أن يُجمد الأموال إلا للذرية وعندها لا تصح إلا لطبقة واحدة. 3- إذا انقرضت الطبقة عادت العين تركة للموصي إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم.