• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: الوصية المشروطة الباطلة

الشروط المستحيلة بالوصية : تعد باطلة الوصية التي تشتمل على شروط مستحيلة أو محرمة أو مخالفة للنظام العام والآداب العامة، على أنه إذا لم يكن الشرط السبب الأساسي الدافع للوصية فيكون هذا الشرط مليغاً وتعد الوصية صحيحة.

نص المادة

الشروط المستحيلة بالوصية : تعد باطلة الوصية التي تشتمل على شروط مستحيلة أو محرمة أو مخالفة للنظام العام والآداب العامة، على أنه إذا لم يكن الشرط السبب الأساسي الدافع للوصية فيكون هذا الشرط مليغاً وتعد الوصية صحيحة.