• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: تنظيم الوصية في سوريا

طريقة تنظيم الوصية : تنظم الوصية في سورية إما بالشكل الرسمي أو بخط الموصي، أما وصية السوري المنظمة في بلد أجنبي فتنظم وتصدق وفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون أو للأصول التي تصدق فيها الصكوك الرسمية في البلد الأجنبي الذي تنظم فيه.

نص المادة

طريقة تنظيم الوصية : تنظم الوصية في سورية إما بالشكل الرسمي أو بخط الموصي، أما وصية السوري المنظمة في بلد أجنبي فتنظم وتصدق وفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون أو للأصول التي تصدق فيها الصكوك الرسمية في البلد الأجنبي الذي تنظم فيه.