• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: تخفيض الوصية إلى النصاب القانوني

تخفض الوصية إلى النصاب : إن الوصية المتجاوزة النصاب القانوني تخفض إلى هذا النصاب عند افتتاح التركة ولا يجوز طلب التخفيض إلا من قبل الورثة.

نص المادة

تخفض الوصية إلى النصاب : إن الوصية المتجاوزة النصاب القانوني تخفض إلى هذا النصاب عند افتتاح التركة ولا يجوز طلب التخفيض إلا من قبل الورثة.