• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: الإيصاء بانتفاع لمدى الحياة

الإيصاء بانتفاع لمدى الحياة : إذا كان المال الموصى به حق انتفاع أو مرتباً إلى مدى الحياة أو رقبة العقار فإن قيمته تقدر مع الأخذ بعين الاعتبار من الموصى له وحالته الصحية وغير ذلك من الاعتبارات.

نص المادة

الإيصاء بانتفاع لمدى الحياة : إذا كان المال الموصى به حق انتفاع أو مرتباً إلى مدى الحياة أو رقبة العقار فإن قيمته تقدر مع الأخذ بعين الاعتبار من الموصى له وحالته الصحية وغير ذلك من الاعتبارات.