• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: تخفيض الوصية وتفضيلها

تخفيض الوصية : 1- إذا كانت قيمة الأموال الموصى بها تتجاوز النصاب القانوني الجائز التصرف به فيحصل التخفيض دون تمييز بين الوصايا العامة والوصايا الخاصة. 2- على أنه إذا أظهر الموصي رغبته الصريحة بإنفاذ وصية قبل غيرها ففي هذه الحالة تنفذ الوصية المفضلة قبل غيرها ولا تخفض إلا إذا لم يكف نصف التركة.

نص المادة

تخفيض الوصية : 1- إذا كانت قيمة الأموال الموصى بها تتجاوز النصاب القانوني الجائز التصرف به فيحصل التخفيض دون تمييز بين الوصايا العامة والوصايا الخاصة. 2- على أنه إذا أظهر الموصي رغبته الصريحة بإنفاذ وصية قبل غيرها ففي هذه الحالة تنفذ الوصية المفضلة قبل غيرها ولا تخفض إلا إذا لم يكف نصف التركة.