الرجوع عن الوصية بوصية لاحقة : يمكن أن يحصل الرجوع عن الوصية بوضع وصية لاحقة أو سند رسمي أو كتاب بخط الموصي، يودع لدى كاتب العدل على الشكل المبين في المادتين 47 و 49 من هذا القانون يعلن فيه الموصي أنه رجع عن وصيته السابقة.
الرجوع عن الوصية بوصية لاحقة : يمكن أن يحصل الرجوع عن الوصية بوضع وصية لاحقة أو سند رسمي أو كتاب بخط الموصي، يودع لدى كاتب العدل على الشكل المبين في المادتين 47 و 49 من هذا القانون يعلن فيه الموصي أنه رجع عن وصيته السابقة.