• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: الرجوع عن الوصية لاحقًا

الرجوع عن الوصية بوصية لاحقة : يمكن أن يحصل الرجوع عن الوصية بوضع وصية لاحقة أو سند رسمي أو كتاب بخط الموصي، يودع لدى كاتب العدل على الشكل المبين في المادتين 47 و 49 من هذا القانون يعلن فيه الموصي أنه رجع عن وصيته السابقة.

نص المادة

الرجوع عن الوصية بوصية لاحقة : يمكن أن يحصل الرجوع عن الوصية بوضع وصية لاحقة أو سند رسمي أو كتاب بخط الموصي، يودع لدى كاتب العدل على الشكل المبين في المادتين 47 و 49 من هذا القانون يعلن فيه الموصي أنه رجع عن وصيته السابقة.