• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: البيع رجوع عن الوصية

بيع الموصى به يعتبر رجوعاً عن الوصية : إذا باع الموصي المال الموصى به في وصية سابقة فيعتبر البيع رجوعاً عن الوصية على قدر الشيء المباع. ويعتد بهذا الرجوع وإن أبطل البيع إلا إذا وقع البطلان لعيب الرضى أو إذا عاد المال الموصى به ملكاً للموصي.

نص المادة

بيع الموصى به يعتبر رجوعاً عن الوصية : إذا باع الموصي المال الموصى به في وصية سابقة فيعتبر البيع رجوعاً عن الوصية على قدر الشيء المباع. ويعتد بهذا الرجوع وإن أبطل البيع إلا إذا وقع البطلان لعيب الرضى أو إذا عاد المال الموصى به ملكاً للموصي.